الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
254
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 959 ) : إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً ولم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء العدول أو مواقعتها لنفي ادّعائها ولا يرضى بدفع نفقتها ، فما حكم زوجته ؟ الجواب : فيما يخصّ ترك النفقة ، إذا كان الزوج مصرّاً عليه ولا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي فيجوز لحاكم الشرع أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه . أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً فإذا كان الأمر من أوّل الزواج وأصرّ الزوج على عدم الفحص فيجوز كذلك لحاكم الشرع أن يطلّقها . ولاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً يجب إمهاله سنة واحدة فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ ولها أن تقبض نصف مهرها . ( السّؤال 960 ) : إذا أصيبت الزوجة والزوج بالجنون الدوري قبل الزواج والمقاربة أو بعد الزواج والدخول ، فهل لهما حقّ فسخ النكاح ؟ الجواب : الأحوط عدم الاكتفاء بالفسخ بل يطلّق الزوج ، أمّا الزوجة فتلجأ إلى الخلع إذا وافق زوجها . ( السّؤال 961 ) : إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته ( وهي معلّمة ) خارج البيت وتعهّد بأن لا يمنع من عملها . وبعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها ، ولمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط . فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة ؟ الجواب : نعم ، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط . ( السّؤال 962 ) : جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد مثل الإصابة بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة ( كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي وما شاكل ) قابلة للعلاج اليوم . فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد ؟ وإذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة وأهلها أم على عاتق الزوج ؟ الجواب : لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة وتكفّلت المرأة بمصاريف العلاج .